باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٣وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا بِالتَّعْدِيَةِ فَقَتَلَهُ الْوَلِيُّ ثُمَّ رَجَعَا قُتِلَا بِهِ فَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ قُتِلَ ، وَقِيلَ : يَغْرَمَانِ الدِّيَةَ إذَا رَجَعَا ، وَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ غَرِمَهَا ، وَقِيلَ : نِصْفُهَا وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَحَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدِّيَةِ فَرَجَعَا فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمَا وَلْتَغْرَمْ الْعَاقِلَةُ وَعَلَيْهِمَا غُرْمُ الدِّيَةِ لَهُمْ إنْ أَعْطَوْهَا ، وَإِنْ شَهِدَا عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجِرَاحَاتِ فَأَخَذَ الْمَجْرُوحُ الْقِصَاصَ أَوْ الدِّيَةَ فَرَجَعَ الشَّاهِدَانِ ضَمِنَا لِلْمُقْتَصِّ مِنْهُ الدِّيَةَ ، وَكَذَلِكَ الْخَطَأُ عَلَى هَذَا الْحَالِ .
١٢٬٥٥٣ / ١٧٬٤٣٨