باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٦وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ جَامَعَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ ، وَإِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ بَعْدَمَا رَجَمَهُ الْإِمَامُ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
١٢٬٥٥٦ / ١٧٬٤٣٨