شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل

الجزء ٢٦ · صفحة ٥٧

وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَ رَجُلَيْنِ فَحَدَّهُ الْإِمَامُ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَإِنَّهُمَا لَا يَضْمَنَانِ إلَّا الدِّيَةَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا حَدٌّ .

١٢٬٥٥٧ / ١٧٬٤٣٨