باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٧وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَ رَجُلَيْنِ فَحَدَّهُ الْإِمَامُ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَإِنَّهُمَا لَا يَضْمَنَانِ إلَّا الدِّيَةَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا حَدٌّ .
١٢٬٥٥٧ / ١٧٬٤٣٨