شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل

الجزء ٢٦ · صفحة ٦٠

وَإِنْ شَهِدَا بِالطَّلَاقِ فَتَزَوَّجَتْ فَرَجَعَا رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ ، وَقِيلَ : تَرْجِعُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَقِيلَ : لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ وَلَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ إلَّا بِمُرَاجَعَةٍ أَوْ تَجْدِيدِ نِكَاحٍ ، وَيَغْرَمَانِ الصَّدَاقَ ، وَلَا تُفَرَّقُ عَنْ الْأَخِيرِ .

١٢٬٥٦٠ / ١٧٬٤٣٨