باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٠وَإِنْ شَهِدَا بِالطَّلَاقِ فَتَزَوَّجَتْ فَرَجَعَا رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ ، وَقِيلَ : تَرْجِعُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَقِيلَ : لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ وَلَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ إلَّا بِمُرَاجَعَةٍ أَوْ تَجْدِيدِ نِكَاحٍ ، وَيَغْرَمَانِ الصَّدَاقَ ، وَلَا تُفَرَّقُ عَنْ الْأَخِيرِ .
١٢٬٥٦٠ / ١٧٬٤٣٨