شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في استيداع الشهادة

الجزء ٢٦ · صفحة ٦٤

بَابٌ فِي اسْتِيدَاعِ الشَّهَادَةِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ ، فَقِيلَ : يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ ، فَفِي الدِّيوَانِ " : وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ اسْتِيدَاعُ الشَّهَادَةِ ، ا هـ وَقِيلَ : اسْتِيدَاعُهَا لِضَرُورَةِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَقَطْ ، وَاخْتَلَفَ الْأَكْثَرُ ، فَقِيلَ : يَجُوزُ مُطْلَقًا ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : يَجُوزُ فِي جَمِيعِ الشَّهَادَاتِ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ، كَمَا قَالَ : ( جَازَ إيدَاعُهَا فِي غَيْرِ حَدٍّ ) شَامِلٍ لِلْأَدَبِ ( أَوْ قِصَاصٍ ) لِعِظَمِ شَأْنِهِمَا ، وَلِأَنَّ الْحَدَّ لَيْسَ حَقًّا لِأَحَدٍ ، وَإِنْ تَرَكَ الْإِيدَاعَ حَتَّى سَافَرَ أَوْ مَاتَ فَلَا عَلَيْهِ ، لِأَنَّ التَّضْيِيعَ لَمْ يَجِئْ مِنْ قَبْلُ ، بَلْ عَلَى مَنْ لَهُ الْحَقُّ التَّوَثُّقُ ، وَلَا يَجُوزُ إيدَاعُهَا إلَّا ( بِإِذْنِ رَبِّهَا ) ، لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ لَهُ عِنْدَ الشَّاهِدَيْنِ ، وَحَقٌّ لَهُ ، فَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُمَا مِنْهَا إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَيَسْتَوْدِعُهَا فِيمَنْ عَلِمَ بِهِ الْمَشْهُودُ لَهُ وَرَضِيَهُ ، وَقِيلَ : الْمُسْتَوْدَعُ فِيهِ الْإِيدَاعُ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ فَلَا تَجُوزُ بِإِذْنٍ وَلَا بِدُونِهِ ، وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ : بِإِذْنِ رَبِّهَا ، أَنْ يَتَحَمَّلَهَا مَنْ أَوَّلَ عَلَى أَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَوْدَعَهَا ، وَبَيَانُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْقِصَاصِ أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ أَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ لِفُلَانٍ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ فُلَانٍ فِي كَذَا ، أَوْ يَشْهَدَا بِأَنَّهُ فَعَلَ فُلَانٌ فِي فُلَانٍ كَذَا مِمَّا يَسِيغُ الْقِصَاصُ ، أَوْ بِأَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ عَلَى فُلَانٍ بِالْجَلْدِ أَوْ بِالْقَطْعِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ يُشْهِدُهُمَا الْحَاكِمُ أَوْ لَمْ يُشْهِدْهُمَا ، أَوْ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا مِمَّا يُوجِبُ جَلْدًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

( وَ ) جَازَ ( بِدُونِهِ فِي مَرَضٍ شَدِيدٍ أَوْ سَفَرٍ بَعِيدٍ ) سَفَرِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَخَافَ الْمَوْتَ أَوْ انْقِطَاعَ الْكَلَامِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِذْنَ مِنْ صَاحِبِهَا فِي إيدَاعِهَا أَوْ خَافَ أَنْ لَا يَلْتَقِيَ

١٢٬٥٦٤ / ١٧٬٤٣٨