باب في الخبر
الجزء ٢٦ · صفحة ٩١وَجَازَ فِي قِسْمَةٍ وَغَيْبَةِ غَائِبٍ وَحُضُورِهِ وَحُدُوثِ مَضَرَّةٍ وَثُبُوتِهَا وَنَزْعِهَا وَلَوْ مَعَهُ كَمَا مَرَّ .
S( وَجَازَ ) خَبَرُ الْأُمَنَاءِ ( فِي قِسْمَةٍ وَغَيْبَةِ غَائِبٍ ) ، وَالْغَيْبَةُ مُقَابِلَةُ الْفَقْدِ أَوْ الْخُرُوجُ مِنْ الْأَمْيَالِ أَوْ الْحَوْزَةُ ، كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ ( وَحُضُورِهِ وَحُدُوثِ مَضَرَّةٍ وَثُبُوتِهَا ) بِأَنْ قَالُوا : ثَبَتَتْ هَكَذَا أَوْ أَخْبَرُوا بِمَا تَثْبُتُ بِهِ ، ( وَنَزْعِهَا ) أَيْ يُخْبِرُونَ أَنَّهَا قَدْ وَقَعَ الْحُكْمُ بِنَزْعِهَا أَوْ قَامَ الْمَضْرُورُ بِدَفْعِهَا ، ( وَلَوْ مَعَهُ ) أَيْ وَلَوْ وَقَعَ الْإِنْكَارُ ( كَمَا مَرَّ ) بَعْضُ ذَلِكَ ، إذْ قَالَ فِي الْقِسْمَةِ فِي قَوْلِهِ : فَصْلٌ يَخُطُّ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ : وَمَنْ جَحَدَهَا بَعْدُ بَلَغُوا الْخَبَرَ ، إلَى أَنْ قَالَ : وَجَازَ فِيهَا إشْهَارُ الْأُمَنَاءِ وَإِخْبَارُهُمْ ، وَفِي قَوْلِهِ : بَابُ مَنْ دَعَا شَرِيكَهُ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ : وَإِنْ قَالَ : تُرِكَ مَنْ يَرِثُ دُونَنَا ، إلَى أَنْ قَالَ : وَإِنْ بِخَبَرٍ ، وَمَا نَصُّهُ : وَإِنْ قَالَ شَاعَتْ فَرِيضَتُنَا ، إلَى أَنْ قَالَ : وَإِنْ بِخَبَرٍ ، وَمَا نَصُّهُ : وَإِنْ قَالَ : اقْتَسَمْنَا مَا اشْتَرَكْنَاهُ ، إلَى أَنْ قَالَ : وَإِنْ بِخَبَرٍ ، لَكِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ لَمْ يُقَيِّدْ الْمُصَنِّفُ فِيهَا الْخَبَرَ بِالْأُمَنَاءِ ، وَقَالَ فِي بَابِ الْفَقْدِ : وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْأُمَنَاءِ إنَّ فُلَانًا فُقِدَ أَوْ مَفْقُودًا ، وَبَعْدَ صِحَّةِ فَقْدِهِ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ حَيًّا ، وَإِنْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ فَيُحْكَمُ بِغَيْبَتِهِ ، إلَخْ .