شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الخبر

الجزء ٢٦ · صفحة ٩٨

( وَجَازَ ) ( الْمَشْهُورُ ) أَيْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ ( فِي مَوْتِ غَائِبٍ ) عَنْ الْأَمْيَالِ أَوْ الْحَوْزَةِ ، وَإِنْ قَالَ الْجُمَلِيُّونَ : قَتَلْنَا فُلَانًا قُتِلُوا أَوْ أَعْطَوْا الدِّيَةَ ، وَلَا يُوَرَّثُ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا فِي الدِّيوَانِ " ، وَإِنْ قَالَ الْجُمَلِيُّونَ : صَلَّيْنَا عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ أَوْ هَذِهِ جِنَازَتُهُ ، أَوْ دَفَنَّاهُ ، أَوْ هَذَا قَبْرُهُ لَمْ يَجُزْ ، وَجَازَ فِي ذَلِكَ الْأُمَنَاءُ إلَّا قَوْلَهُمْ : دَفَنَّاهُ ، وَإِنْ نَسَبَ الْجُمَلِيُّونَ قَتْلَهُ لِأَحَدٍ فَلَا يُقْبَلُ .

( وَثُبُوتِ نَسَبٍ ) ، وَفِي الْأَثَرِ " : يَثْبُتُ النَّسَبُ إذَا عَرَفَ الْوَلَدُ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ رَجُلٍ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ ، أَوْ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ إذَا قَالُوا : إنَّ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ إذَا لَمْ يُسْتَرَابُوا ، وَإِذَا شَهِدَ أَمِينَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ عِنْدَنَا فَلَا يَشْتَغِلُ بِمَنْ يُحَوِّلُ نَسَبَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمِينًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَكَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ بِأَهْلِ الْجُمْلَةِ ، وَكَذَا إنْ رَجَعَ الْأُمَنَاءُ مِنْ شَهَادَتِهِمْ بِالنَّسَبِ ، أَوْ رَجَعَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمْ ، وَإِنْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَتَى الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ ثَبَتَ النَّسَبُ ، وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أَنَّهُ مِنْ أُمِّهِ ثَبَتَ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ مِنْ أَبِيهِ ، وَاثْنَانِ أَنَّهُ مِنْ أُمِّهِ فَهُوَ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ ،

١٢٬٥٩٨ / ١٧٬٤٣٨