باب في التزكية والتجريح
الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٩فِيمَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَجُوِّزَ تَعْدِيلُهُ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ مَخْرَجَ الْإِقْرَارِ ، وَلَا يُنَصَّبُ لِلتَّعْدِيلِ مُخَالِفٌ ، وَلَا يُقْبَلُ التَّعْدِيلُ عِنْدَ بَعْضٍ إلَّا مِنْ الْمَنْصُوبِينَ لِلتَّعْدِيلِ وَيُقْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ الْوَاحِدِ ، وَكَذَا الْوِلَايَةُ ، وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ وَالتَّجْرِيحُ فَلَا تُقْبَلُ إلَّا مِنْ عَدْلَيْنِ ، وَقِيلَ : يُقْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ تُبْصِرُ مُوجِبَ الْوِلَايَةِ وَالْبَرَاءَةِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُعَرِّفُهُ مِنْ الرِّجَالِ ، وَلَا تُنَصَّبُ الْمَرْأَةُ لِلتَّعْدِيلِ وَيَكُونُ مِنْهَا لِامْرَأَةٍ .
١٢٬٦٢٩ / ١٧٬٤٣٨