باب في التزكية والتجريح
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٠وَلَا يُزَكِّي شَاهِدٌ صَاحِبَهُ .
S( وَلَا يُزَكِّي شَاهِدٌ صَاحِبَهُ ) ، وَهُوَ الشَّاهِدُ الْآخَرُ ، لِأَنَّهُمَا كَوَاحِدٍ ، وَلِأَنَّهُ فِي تَثْبِيتِ شَهَادَةِ نَفْسِهِ ، وَهِيَ أَمْرٌ اشْتَرَكَا فِيهِ ، وَقِيلَ : يُزَكِّيهِ ، قَالُوا فِي الدِّيوَانِ " : وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، أَحَدُهُمَا أَمِينٌ عِنْدَهُ لِعِلْمِهِ بِهِ أَوْ لِتَزْكِيَةِ الْمُزَكِّينَ ، وَالْآخَرُ لَا يَعْرِفُهُ فَزَكَّاهُ صَاحِبُهُ الَّذِي شَهِدَ مَعَهُ ، أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَزْكِيَةِ الْوَاحِدِ شَاهِدًا ، أَوْ مَعَ مُزَكٍّ آخَرَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُزَكِّي إلَّا اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ ، فَلَا تَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَائِزَةٌ ، وَعَلَيْهِ عَمُّنَا يَحْيَى صَاحِبُ الْأَصْلِ ، وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِتَزْكِيَتِهِ الْأَوْلَى ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ .