باب في التزكية والتجريح
الجزء ٢٦ · صفحة ١٥١أَوْ مِنْهُمْ مِنْ الصَّالِحِينَ أَوْ الْأَخْيَارِ أَوْ الْأَبْرَارِ أَوْ الْمُتَّقِينَ أَوْ الصَّالِحِينَ ، فَذَلِكَ إثْبَاتٌ لِوِلَايَتِهِ وَإِجَازَةٌ لِشَهَادَتِهِ ، وَإِنْ قَالَ : أَثِقُ بِهِ أَوْ أَأْتَمِنُهُ أَوْ أَمِينٌ عِنْدِي فَلَا يَتَوَلَّى وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .
١٢٬٦٥١ / ١٧٬٤٣٨