باب في الدعاوى والقعود
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٤وَلَا يُقْعَدُ فِيمَا بِأَرْضٍ مِمَّا يَنْتَقِلُ مِمَّا عَلَيْهَا أَوْ فِيهَا إنْ كَانَتْ فَحْصًا لَمْ تُعْمَرْ ، وَلَا فِيمَا عَلَى شَجَرِهِ مِنْ غَيْرِ غَلَّتِهِ إنْ كَانَ بِفَحْصٍ بِلَا حِرْزٍ ، وَمَنْعٍ ، وَقَعَدَ فِيمَا بِدُورِهِ وَبُيُوتِهِ وَنَحْوِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا .
S
١٢٬٦٨٤ / ١٧٬٤٣٨