باب في الدعوى في المعاملات
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٨وَصَعُبَ التَّأَمُّلُ فِيهِ أَجَازَ الْحَاكِمُ لَهُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ الْجَوَابِ إلَى أَجَلٍ بِحَسَبِ نَظَرِهِ ، وَيَكْتُبُ ذَلِكَ وَيُعْطِي الْكِتَابَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِنْ طَلَبَهُ الْمُدَّعِي فَلِيُعْطِهِ يَنْظُرْهُ وَيَرُدَّهُ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَمَا يَكُونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْحِينِ بِالْإِجْبَارِ يَجِبْ وَكُلُّ مَا افْتَقَرَ لِلتَّأَمُّلِ فَالْحُكْمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الْأَجَلْ .
١٢٬٧٧٨ / ١٧٬٤٣٨