باب في الدعوى في المعاملات
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٠وَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَمِيلًا حُبِسَ ، فَإِنْ بَيَّنَ عَلَى نَحْوِ دَعْوَاهُ أُجْبِرَ عَلَى الْأَدَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ وَطَلَبَ يَمِينًا كُلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِحْلَافِهِ وَإِذْعَانُهُ لِلْيَمِينِ بِإِتْيَانِهِ بِمُصْحَفٍ .
S
١٢٬٧٨٠ / ١٧٬٤٣٨