باب في الدعوى في المعاملات
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٣الْيَهُودَ بِأَنْ يَقُولَ : أضناي أضناي أصباؤوت أصباؤوت الْ شداء الْ شداء أصلخاء أصلخاء ، وَتَمْسَحُ التَّوْرَاةَ بِدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ ، وَعَلَيْكَ مِنْ مَالِكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَتَبْرَأُ مِنْ دِينِ مُوسَى كَمَا تَبَرَّأَ اللَّيْلُ مِنْ النَّهَارِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُصْحَفُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَلِيُكَلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالْمُصْحَفِ وَيُعْطِيَ حَقَّهُ لِلْمُدَّعِي ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إنَّمَا يُكَلِّفُهُ الْمُدَّعِي لِيَأْخُذَ حَقَّهُ ، يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الطَّهَارَةِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفَ لِيُحَلِّفَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ .
١٢٬٧٨٣ / ١٧٬٤٣٨