باب في الدعوى في المعاملات
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩٤امْرَأَةً بِالْغَامُوسِ فَلَا يُبَاشِرُ يَدَهَا إلَّا إنْ كَانَتْ ذَا مَحْرَمٍ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْيَهُودِيُّ أَيْ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِالْغَامُوسِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِطَرْفِ رِدَائِهِ ثُمَّ يُحَلِّفُهُ ، وَإِنْ حَلَّفَ الْخَصْمُ خَصْمَهُ بِاَللَّهِ فَقَدْ أَخَذَ حَقَّهُ ، وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِالْمُصْحَفِ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيْ وَلَا بِالْغَامُوسِ ، وَلَا يُحَلِّفُ الْحَاكِمُ الْمُنْكِرَ إلَّا عَلَى مَا ادَّعَى لَا يَزِيدُ وَلَا يُنْقِصُ .
١٢٬٧٩٤ / ١٧٬٤٣٨