باب في الدعوى في المعاملات
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩٩بِقَدْرِ مَا أَحْدَثَ الْفُجَّارُ ، وَثَبَتَ فِي كَلَامِ شُرَيْحُ مَا يُوَافِقُ هَذَا ، وَرَوَى سَحْنُونَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ ، وَقَوْلُهُ : إذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ زِيَادَةٌ مُدْرَجَةٌ فِي الْحَدِيثِ ، وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْخُلْطَةُ .
١٢٬٧٩٩ / ١٧٬٤٣٨