شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الدعوى في المعاملات

الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٤

فَإِذَا حَلَفَ فَلَا يُعِيدُ الْيَمِينَ بَعْدَ قُدُومِ الْغَائِبِ وَلَوْ مَرَّ حِينٌ إلَّا بِأَمَارَةٍ يَشُكُّ بِهَا فِي آخَرَ مِثْلُ أَنْ يَحْضُرَ مِنْ غَيْبَةٍ ثُمَّ يُسَافِرُ .

قَالَ الْعَاصِمِيُّ : أَمَّا الَّتِي بِهَا الْقَضَاءُ يَجِبْ فِي حَقِّ مَنْ يُعْدَمْ أَوْ يَغِبْ وَلَا تُعَادُ هَذِهِ الْيَمِينْ بَعْدُ وَإِنْ مَرَّ عَلَيْهَا حِينْ وَالْمَذْهَبُ كَذَلِكَ ، لَكِنْ إنْ جَاءَ الْغَائِبُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُمْ .

١٢٬٨١٤ / ١٧٬٤٣٨