باب في الدعوى في المعاملات
الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٤فَإِذَا حَلَفَ فَلَا يُعِيدُ الْيَمِينَ بَعْدَ قُدُومِ الْغَائِبِ وَلَوْ مَرَّ حِينٌ إلَّا بِأَمَارَةٍ يَشُكُّ بِهَا فِي آخَرَ مِثْلُ أَنْ يَحْضُرَ مِنْ غَيْبَةٍ ثُمَّ يُسَافِرُ .
قَالَ الْعَاصِمِيُّ : أَمَّا الَّتِي بِهَا الْقَضَاءُ يَجِبْ فِي حَقِّ مَنْ يُعْدَمْ أَوْ يَغِبْ وَلَا تُعَادُ هَذِهِ الْيَمِينْ بَعْدُ وَإِنْ مَرَّ عَلَيْهَا حِينْ وَالْمَذْهَبُ كَذَلِكَ ، لَكِنْ إنْ جَاءَ الْغَائِبُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُمْ .
١٢٬٨١٤ / ١٧٬٤٣٨