باب في الدعوى في المعاملات
الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٥وَإِنْ جَحَدَ مُدَّعًى عَلَيْهِ دَعْوَةَ مُدَّعٍ بِوَجْهِ مُعَامَلَةٍ يَرِدُ فِيهَا يَمِينٌ وَقَالَ : حَلِّفْهُ لِي بِأَنَّ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ قَبْلِ كَذَا فَلَهُ الرَّدُّ إنْ كَانَ مِمَّا يُبَاشِرُهُ مُدَّعِيهِ ، وَلَهُ الرَّدُّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُجِبْهُ .
S
١٢٬٨١٥ / ١٧٬٤٣٨