فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥١الْحَاكِمُ لَا إلَّا لَمْ يَغِبْ وَلَمْ يَقْضِهِ الْحَقَّ ، إلَّا إنْ قَالَ أَوَّلَ رَدِّ جَوَابِهِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ : لِي عَلَيْهِ دَعْوَى ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُنْصِتُ إلَيْهِ إذَا تَمَّتْ الْقَضِيَّةُ الْأُولَى .
١٢٬٨٥١ / ١٧٬٤٣٨