شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٢

وَأَدْنَى مَا يَحْلِفُ بِمُصْحَفٍ رُبْعُ دِينَارٍ .

S( وَأَدْنَى مَا يَحْلِفُ ) فِيهِ ( بِمُصْحَفٍ رُبْعُ دِينَارٍ ) ، لِأَنَّ الْيَمِينَ بِالْمُصْحَفِ مُضِرَّةٌ لِلْبَدَنِ وَغَيْرِهِ فَاشْتَرَطَ فِيهَا مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ وَيُبَاحُ بِهِ الْفَرْجُ مِنْ الصَّدَاقِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَرُبْعُ الدِّينَارِ هُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةٌ عَلَى مَا مَرَّ أَيْضًا ، وَإِذَا أَبَى الْمُدَّعِي التَّحْلِيفَ إلَّا بِالْمُصْحَفِ حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ بِهِ وَلَا بُدَّ إنْ كَانَ أَهْلًا لَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ : لِلْحَاكِمِ أَنْ لَا يُحَلِّفَهُ بِهِ وَلَوْ أَهْلًا .

١٢٬٨٥٢ / ١٧٬٤٣٨