فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٤وَيَسْتَرْدِدُ وَيُجْبِرُ وَإِنْ عَلَى قَلِيلٍ وَعَلَى دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ ، لَا عَلَى إلَّا دِرْهَمًا أَوْ حَبَّةً .
S
١٢٬٨٥٤ / ١٧٬٤٣٨
وَيَسْتَرْدِدُ وَيُجْبِرُ وَإِنْ عَلَى قَلِيلٍ وَعَلَى دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ ، لَا عَلَى إلَّا دِرْهَمًا أَوْ حَبَّةً .
S