شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٥

( وَيَسْتَرْدِدُ ) الْجَوَابَ ، ( وَيُجْبِرُ ) عَلَى الْأَدَاءِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيَانٍ ، ( وَإِنْ عَلَى ) أَقَلَّ ( قَلِيلٍ ) وَعَلَى جِنْسَيْنِ وَأَجْنَاسٍ ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَعَلَى دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ ) ، وَعَلَى مَا فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْجِنْسِ كَدِينَارٍ إلَّا سُدُسًا عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ جَوَازُ الِاسْتِثْنَاءِ بِهِ فِي الْبُيُوعِ ، لَا عَلَى مَا فِيهِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَمَا قَالَ : ( لَا عَلَى إلَّا دِرْهَمًا ) ، أَيْ لَا عَلَى قَوْلِهِ : إلَّا دِرْهَمًا ، بَعْدَ ذِكْرِ الدِّينَارِ ، حَاصِلُهُ أَنَّ مَجْمُوعَ قَوْلِهِ : إلَّا دِرْهَمًا مَجْرُورٌ بِ " عَلَى " لِلْحِكَايَةِ ، أَيْ لَا عَلَى هَذَا اللَّفْظِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ : إلَّا دِرْهَمًا بَعْدَ ذِكْرِ الدِّينَارِ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَرْدِدْ عَلَى ذَلِكَ مَعَ جَوَازِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ وَكَثْرَتِهِ وَقِيَاسِهِ لِأَنَّهُ كَدَعْوَى أُخْرَى ، فَفِي الْكَلَامِ دَعْوَتَانِ : الْأُولَى قَوْلُهُ : دِينَارٍ ، وَالْأُخْرَى فَرْضُهُ دَرَاهِمَ ، وَإِسْقَاطُ دِرْهَمٍ مِنْهَا ، وَقِيلَ : يَسْتَرْدِدُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ إذَا كَانَ مَعْرُوفَ الْمِقْدَارِ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَكَانَا فِي عُرْفِ الْمُتَعَامِلِينَ كَالنُّطْقِ بِجِنْسٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ كَالْمُتَّصِلِ حِينَئِذٍ ، فَإِنَّ الدِّرْهَمَ نِصْفُ سُدُسِ الدِّينَارِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : دِينَارٌ إلَّا سُدُسًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ الْخِلَافُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، قِيلَ : يَبْطُلُ الْبَيْعُ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَبِذَلِكَ الْقَوْلِ بِشَرْطِهِ تَكُونُ الْأَقْوَالُ ثَلَاثَةً ، وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِرْدَادُ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُولِ كَمَا قَالَ : ( أَوْ ) إلَّا ( حَبَّةً ) ، أَيْ لَا يَجُوزُ الِاسْتِرْدَادُ عَلَى قَوْلِهِ : دِينَارٌ إلَّا حَبَّةً ، لِأَنَّ الْحَبَّةَ مَجْهُولَةٌ ، وَإِنْ فَرَضْنَاهَا سُدُسَ ثَمَنِ الدِّرْهَمِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، وَيَجِبُ حُضُورُ الصَّرْفِ ، وَإِلَّا كَانَ رِبًا ، فَإِذَا بَاعَ بِدِينَارٍ إلَّا سُدُسًا

١٢٬٨٥٥ / ١٧٬٤٣٨