فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٦فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ دِينَارًا كَامِلًا وَيَرُدَّ لَهُ الْمُشْتَرِي سُدُسَهُ ذَهَبًا بِالْوَزْنِ أَوْ فِضَّةً أَحْضَرَهُ حَيْثُمَا حَضَرَ الدِّينَارُ ، وَهَكَذَا كَمَا مَرَّ فِي الْبُيُوعِ .
١٢٬٨٥٦ / ١٧٬٤٣٨