فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٩وَيَشْهَدُ لَهُ الشُّهُودُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَسْلَفَ رَجُلٌ لِأَحَدِهِمَا أَوْ بَاعَ أَوْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَلِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ، وَيَسْتَرْدِدُ لَهُ الْجَوَابَ وَيَشْهَدُ لَهُ عَلَيْهِ الشُّهُودُ وَيُجْبَرُ لَهُ ، إلَّا إذَا زَالَتْ الشَّرِكَةُ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ أَحَدَهُمَا وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ إلَّا حِصَّتَهُ ، وَالشُّرَكَاءُ كَالشَّرِيكَيْنِ .
١٢٬٨٧٩ / ١٧٬٤٣٨