شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٩

وَيَشْهَدُ لَهُ الشُّهُودُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَسْلَفَ رَجُلٌ لِأَحَدِهِمَا أَوْ بَاعَ أَوْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَلِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ، وَيَسْتَرْدِدُ لَهُ الْجَوَابَ وَيَشْهَدُ لَهُ عَلَيْهِ الشُّهُودُ وَيُجْبَرُ لَهُ ، إلَّا إذَا زَالَتْ الشَّرِكَةُ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ أَحَدَهُمَا وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ إلَّا حِصَّتَهُ ، وَالشُّرَكَاءُ كَالشَّرِيكَيْنِ .

١٢٬٨٧٩ / ١٧٬٤٣٨