فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٠وَإِنْ بَاعَ خَلِيفَةٌ وَلَمْ يَقْبِضْ حَتَّى صَحَّ فِعْلُ مُسْتَخْلَفٍ عَلَيْهِ اسْتَمْسَكَ بِمُشْتَرٍ مِنْهُ إنْ جَحَدَ الثَّمَنَ أَيُّهُمَا شَاءَ ، وَيُخْبِرُ الْخَلِيفَةُ أَنَّهُ خَلِيفَةٌ قَبْلُ ، وَيَدَّعِي عَقِيدٌ بِمَا فَعَلَ عَقِيدُهُ وَغَائِبٌ وَطِفْلٌ بِفِعْلِ خَلِيفَتِهِمَا ، أَوْ يَدَّعِي قَبْلَهُمْ .
S
١٢٬٨٨٠ / ١٧٬٤٣٨