شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في دعوى العبد

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠١

وَلَا يَصِحُّ إذْنُ خَلِيفَةٍ ، وَضَمِنَ .

S( وَلَا يَصِحُّ إذْنُ خَلِيفَةٍ ) عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ يَتِيمٍ أَوْ أَبْكَمَ أَوْ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ صَحِيحٍ فِي التَّجْرِ لِعَبِيدِ هَؤُلَاءِ ، ( وَضَمِنَ ) مَا أَخَذَ مِنْ الدُّيُونِ خَسِرَ أَوْ لَمْ يَخْسَرْ ، يَقْضِي مِمَّا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ وَمَا نَقَصَ عَنْ تَمَامِ الدُّيُونِ فَعَلَيْهِ بِلَا رُجُوعٍ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا عَلَى مَوْلَاهُ أَوْ يَقْضِي مِنْ مَالِهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ فِيمَا فِي يَدِهِ فَقَطْ .

١٢٬٩٠١ / ١٧٬٤٣٨