باب في دعوى العبد
الجزء ٢٦ · صفحة ٤١٤وَلَا يُؤْخَذُ الْأَبُ عَلَى أَنْ يُجَوِّزَ إقْرَارَ عَبْدِ ابْنِهِ الطِّفْلِ فِيمَا أَفْسَدَ بِالتَّعْدِيَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يُؤْخَذُ بِذَلِكَ .
١٢٬٩١٤ / ١٧٬٤٣٨
وَلَا يُؤْخَذُ الْأَبُ عَلَى أَنْ يُجَوِّزَ إقْرَارَ عَبْدِ ابْنِهِ الطِّفْلِ فِيمَا أَفْسَدَ بِالتَّعْدِيَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يُؤْخَذُ بِذَلِكَ .