باب في دعوى العبد
الجزء ٢٦ · صفحة ٤١٥وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِالتَّعْدِيَةِ فِي كُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِهِ فَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ ، وَأَمَّا مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُجَوِّزَهُ مَوْلَاهُ .
١٢٬٩١٥ / ١٧٬٤٣٨