باب في التهمة وبعض مسائل الغصب وجناية الطفل والعبد والتعدية
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٧٧وَجَازَ الْخَبَرُ لِأَخْذِ حَقِّ التَّعَدِّي لَا لِأَدَاءِ مَغْصُوبِ .
S( وَجَازَ الْخَبَرُ لِأَخْذِ حَقِّ التَّعَدِّي ) بِأَنْ يَقُولُوا : إنَّ فُلَانًا قَدْ فَعَلَ مَا يُوجِبُ الْأَدَبَ أَوْ التَّعْزِيرَ أَوْ النَّكَالَ ، أَوْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ تَعَدَّى عَلَى فُلَانٍ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَيَضْرِبُهُ الْحَاكِمُ أَوْ يَقُولُوا : إنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ذَلِكَ فَزَالَ أَوْ جُنَّ أَوْ حَدَثَ بِهِ مَانِعٌ أَوْ حَدَثَ بِذَلِكَ الْمُتَعَدِّي مَانِعٌ فَيَضْرِبُهُ الْحَاكِمُ الثَّانِي إنْ زَالَ مَانِعُ الْمُتَعَدِّي ، أَوْ يَقُولُوا : إنَّهُ قَدْ أُخْرِجَ مِنْهُ الْحَقُّ فَلَا يُعَادُ ( لَا لِأَدَاءِ مَغْصُوبِ ) يُرِيدُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَيُجْزِي أَنْ يَقُولُوا : قَدْ أَخَذَهُ فِي أَعْيُنِنَا أَوْ رَأَيْنَاهُ يَأْخُذُهُ فَهَذِهِ شَهَادَةٌ .