باب في التهمة وبعض مسائل الغصب وجناية الطفل والعبد والتعدية
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٧٨وَيَسْتَمْسِكُ مُدَّعٍ بِأَمَانَةٍ بِتَخَاوُنٍ فِيمَا يَتَخَاوَنُ فِيهِ الشُّرَكَاءُ أَوْ مَنْ بِيَدِهِ أَمَانَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ مُضَارَبَةٌ أَوْ خَلِيفَةٌ ، وَلَا تَجُوزُ فِيهِ تُهْمَةٌ وَلَا يُنْزَعُ فِيهِ مِنْ يَمِينِ مُضِرَّةٍ .
S
١٢٬٩٧٨ / ١٧٬٤٣٨