باب في التهمة وبعض مسائل الغصب وجناية الطفل والعبد والتعدية
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٨٣يَتَكَلَّمَ الْأَبْكَمُ أَوْ يَحْدِقَ الْأَبْلَهُ أَوْ السَّفِيهُ أَوْ نَحْوُهُمْ ، أَوْ يَلْتَقِيَ بِصَاحِبِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ غَائِبٌ ( إنْ رَجَا بَيَانَهُ ) وَإِنْ لَمْ يَرْجُ حَلَّفَهُ .
١٢٬٩٨٣ / ١٧٬٤٣٨