باب في التهمة وبعض مسائل الغصب وجناية الطفل والعبد والتعدية
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٩٥وَلَا يَلْحَقُ وَارِثًا فِعْلُ مُوَرِّثِهِ بِتَعْدِيَةٍ إلَّا إنْ أَحْيَا الطَّالِبُ دَعْوَتَهُ فِي الْحَيَاةِ ، أَوْ ادَّعَى إيصَاءً مِنْهُ بِهَا ، أَوْ أَمْرَهُ بِدَفْعِهَا .
S
١٢٬٩٩٥ / ١٧٬٤٣٨