باب في التهمة وبعض مسائل الغصب وجناية الطفل والعبد والتعدية
الجزء ٢٧ · صفحة ٤وَالدِّمَاءِ ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالَ ، وَأَمَّا الدِّمَاءُ فَفِي مَالِهِ إلَّا مَا كَانَ قَدْرَ الثُّلُثِ ، فَذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَأَنَّهُ قَالَ بَعْضُهُمْ : هَذَا إذَا كَانَ ابْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ أَقَلَّ ا هـ .
١٣٬٠٠٤ / ١٧٬٤٣٨