باب في التهمة وبعض مسائل الغصب وجناية الطفل والعبد والتعدية
الجزء ٢٧ · صفحة ١٠وَوَالِدٌ لِوَلَدٍ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَكَلَ مَالَهُ بِتَعْدِيَةٍ ، وَصَحَّ فِي ضَرْبٍ وَمُعَامَلَةٍ وَقَسْمِ إرْثٍ .
S
١٣٬٠١٠ / ١٧٬٤٣٨
وَوَالِدٌ لِوَلَدٍ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَكَلَ مَالَهُ بِتَعْدِيَةٍ ، وَصَحَّ فِي ضَرْبٍ وَمُعَامَلَةٍ وَقَسْمِ إرْثٍ .
S