باب في التهمة وبعض مسائل الغصب وجناية الطفل والعبد والتعدية
الجزء ٢٧ · صفحة ١٥لَا دَاخِلَ بَيْتٍ أَوْ دَارٍ أَوْ جِنَانٍ إنْ لَمْ يُدَّعَ عَلَيْهِ إفْسَادٌ فِيهِ بِتَعْدِيَةٍ ، وَكَذَا مُدَّعًى عَلَيْهِ سَقْيٌ مِنْ كَبِئْرٍ أَوْ جُبٍّ أَوْ جِنَانٍ بِهَا إنْ لَمْ يُفْسِدْ .
S
١٣٬٠١٥ / ١٧٬٤٣٨