فصل يستمسك بأجير لبناء في أرض الغير بتعدية
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٧لَمْ يَبْلُغْ ، وَيُعَزَّرُ الَّذِي يُنَادِي يَا آلَ فُلَانٍ وَهُوَ أَوَّلُ حَدٍّ أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ الجناوني ، وَمَنْ كَسَرَ حَجْرَ الْحَاكِمِ أُدِّبَ إلَّا إنْ حَجَرَ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا فِي مَوْضِعِ الرِّيبَةِ فَاجْتَمَعَا فِيهِ فَالنَّكَالُ ، وَإِنْ اجْتَمَعَا فِي مَوْضِعِ غَيْرِ الرِّيبَةِ فَلَا يُضْرَبَا ، وَقِيلَ : يُضْرَبَا النَّكَالَ لِأَنَّهُمَا إذَا اجْتَمَعَا اتَّفَقَا أَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَوْضِعِ الرِّيبَةِ .
١٣٬٠٤٧ / ١٧٬٤٣٨