باب في الحيازة
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٥وَإِنْ مَاتَ الْحَاكِمُ فَاسْتُخْلِفَ آخَرُ ثُمَّ عُورِضَ فِيهِ شَهِدَ عِنْدَ الْأَوَّلِ حِينَ الْحُكْمِ فَيَحْكُمُ لَهُ بِهِ ، وَيُجْزِيهِ الْخَبَرُ .
S( وَإِنْ مَاتَ الْحَاكِمُ ) أَوْ جُنَّ أَوْ زَالَ بِوَجْهٍ ( فَاسْتُخْلِفَ آخَرُ ثُمَّ عُورِضَ فِيهِ شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ شَهِدَ عِنْدَ ) الْحَاكِمِ ( الْأَوَّلِ حِينَ الْحُكْمِ ) أَيْ مَنْ حَضَرَ عِنْدَ حُكْمِ الْأَوَّلِ ( فَيَحْكُمُ لَهُ بِهِ ) هَذَا الثَّانِي ( وَيُجْزِيهِ ) أَيْ مَنْ يُجْزِي هَذَا الثَّانِيَ ( الْخَبَرُ ) بِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ حُكِمَ لَهُ بِهِ ، وَقِيلَ : إنْ زَالَ الْأَوَّلُ لِحَدَثٍ فَلَا يَحْكُمُ الثَّانِي بِمَا حُكِمَ بِهِ بَلْ يُعِيدُ الشُّهُودُ شَهَادَتَهُمْ عِنْدَهُ .
١٣٬٠٧٥ / ١٧٬٤٣٨