باب في الحيازة
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٦وَإِنْ عُرِفَ حَيَوَانٌ بِيَدِ أَحَدٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعُورِضَ فِيهِ شُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ وَلِوَارِثِهِ بِالْإِرْثِ ، وَبِالنِّتَاجِ إنْ تَنَاسَلَ عِنْدَهُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ .
S( وَإِنْ عُرِفَ حَيَوَانٌ ) أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْعُرُوضِ ( بِيَدِ أَحَدٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) يَظْهَرُ بِهِ ( فَعُورِضَ فِيهِ شُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ وَلِوَارِثِهِ بِالْإِرْثِ ) أَيْ بِأَنَّ هَذَا الْحَيَوَانَ مَثَلًا مِيرَاثٌ لِهَذَا مِنْ مُوَرِّثِهِ فُلَانٍ ، وَإِنْ أَتَى الْمُعَارِضُ بِبَيَانٍ ( وَبِالنِّتَاجِ ) وَالْغَلَّةِ ( إنْ تَنَاسَلَ عِنْدَهُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ ) أَوْ قَبْلَ تَمَامِ الثَّلَاثَةِ وَلَمْ يُعَارِضْ قَبْلَ تَمَامِهَا .
١٣٬٠٧٦ / ١٧٬٤٣٨