باب في الحيازة
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٧وَهَلْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ عَشْرُ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ عِشْرُونَ أَوْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ مَعَ زِيَادَةِ خَمْسَةٍ أَوْ أَرْبَعُونَ ، أَوْ مَعَ زِيَادَتِهَا أَيْضًا أَوْ خَمْسُونَ ؟ أَقْوَالٌ ، وَالْمَأْخُوذُ بِهِ عِشْرُونَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ .
S
١٣٬٠٧٧ / ١٧٬٤٣٨