باب في موت الغائب وفي الغيبة
الجزء ٢٧ · صفحة ١٦٦وَحْدَهَا ، بَلْ يُجْزِي عَدَدُ الشَّهَادَةِ وَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ يَجُرُّ النَّفْعَ لِنَفْسِهِ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ أَوْ مُتَوَلِّيَانِ ، وَالْمَرْأَتَانِ كَالرَّجُلِ ، وَلَا تُجْزِي النِّسَاءُ وَحْدَهُنَّ ، وَتَأْتِي مَسْأَلَةُ أَبِي هَارُونَ الجلالمي .
١٣٬١٦٦ / ١٧٬٤٣٨