شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الإقرار

الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٤

بَابٌ فِي الْإِقْرَارِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ : الِاعْتِرَافُ ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ : خَبَرٌ وَجَبَ حُكْمُ صِدْقِهِ عَلَى قَائِلِهِ فَقَطْ بِلَفْظِهِ أَوْ لَفْظِ نَائِبِهِ ، فَخَرَجَ بِالْخَبَرِ الْإِنْشَاءُ ، فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى إقْرَارًا ، كَ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ ، وَنُطْقِ الْكَافِرِ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : وَجَبَ حُكْمُ صِدْقِهِ عَلَى قَائِلِهِ مِثْلُ الْقَذْفِ ، لِأَنَّ جَلْدَ الْقَاذِفِ لَيْسَ حَظًّا اقْتَضَاهُ صِدْقُهُ ، قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ﴾ - إلَى قَوْلِهِ - ﴿ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا ﴾ ، وَقَالَ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ﴾ - إلَى قَوْلِهِ - ﴿ بَلَى شَهِدْنَا ﴾ ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إقْرَارُ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ أَكْبَرُ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ ﴾ .

( إنْ أَقَرَّ بَالِغٌ عَاقِلٌ عَلَى نَفْسِهِ بِدَيْنٍ ) أَوْ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ تَسْمِيَةً مِنْهُ ( جَازَ وَلَوْ فِي مَرَضٍ أَوْ لِوَارِثٍ ) فِي مَرَضٍ أَوْ صِحَّةٍ وَأَصْدَقَ مَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ إنْ لَمْ يُسْتَرَبْ ، وَإِنْ اُسْتُرِيبَ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ لِوَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ ، كَمَا فِي الدِّيوَانِ " ، وَيَتَحَاصُّ الْوَارِثُ الْمُقَرُّ لَهُ وَغَيْرُ الْوَارِثِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ .

قَالُوا فِي الدِّيوَانِ " : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ إقْرَارَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ وَمَأْخُوذُونَ بِهِ ، سَوَاءٌ فِي هَذَا الْمُوَحِّدُونَ وَالْمُشْرِكُونَ ، إلَّا إقْرَارَ الْمَكْرُوهِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَالْمُفْلِسِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ إقْرَارُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَاخْتَلَفُوا فِي إقْرَارِ الْمُعْدَمِ بَعْدَمَا قَامَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الدُّيُونِ ، وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ جَوَّزَهُ مَوْلَاهُ ، وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ ، وَيَجُوزُ

١٣٬١٨٤ / ١٧٬٤٣٨