باب في الإقرار
الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٨أَوْ ثَمَانِيَةٍ ، أَوْ بَيْنَ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَمْدَادِ بُرٍّ حَاصَصَ بِالْأَقَلِّ ثَمَنًا ، وَإِذَا تَبَيَّنَ الْأَكْثَرُ بَعْدُ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ كُلًّا بِمَنَابِهِ خَاصَّةً ، وَإِنْ أَعْطَى الْوَارِثُ لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فَلْيَرُدَّهُ وَإِلَّا ضَمِنَ إنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يُحَاسِبَهُ بِهِ ، وَإِذَا تَبَيَّنَ ضَعْفُ الْمِدْيَانِ وَقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي لِلْغُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ وَطَاقَتِهِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَمُثْبِتٌ لِلضَّعْفِ حَالَ دَفْعِهِ لِغُرَمَائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهْ .
١٣٬٢١٨ / ١٧٬٤٣٨