باب في المحاصة
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢٥وَإِنْ أَخَذُوهَا فِي أَمْوَالِهِمْ وَحَدَثَتْ أَمْوَالٌ أُخْرَى لَمْ يَعْلَمُوا بِهَا فَلَا رُجُوعَ عَلَى وَارِثِهِ حِينَ رَضُوا بِهَا .
Sوَأَمَّا الْمُفْلِسُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إذَا أَرَادَ الْبَيْعَ وَأَرَادَ الْغُرَمَاءُ أَنْ يَأْخُذُوا بِلَا بَيْعٍ وَلَوْ قَالُوا : نَأْخُذُ وَلَا نَتَّبِعُكَ بِالْبَاقِي ، وَإِنْ بَاعُوا أَوْ أَخَذُوا بِالْقِيمَةِ تَبِعُوهُ بِالْبَاقِي كُلَّمَا اسْتَفَادَ شَيْئًا حَاصُوهُ ، ( وَإِنْ أَخَذُوهَا ) ، أَيْ التَّرِكَةَ ، ( فِي أَمْوَالِهِمْ ) أَوْ أَخَذُوا مَالَ الْمُفْلِسِ فِي أَمْوَالِهِمْ ( وَحَدَثَتْ أَمْوَالٌ أُخْرَى ) لِلْمَيِّتِ أَوْ لِلْمُفْلِسِ كَانَتْ خُفْيَةً أَوْ أُعْطِيَ لِلْمَيِّتِ شَيْءٌ ، ( لَمْ يَعْلَمُوا بِهَا ) وَمَعْنَى حُدُوثِهَا ظُهُورُهَا عَبَّرَ بِهِ عَنْ الظُّهُورِ ، لِأَنَّ حُدُوثَ الشَّيْءِ مِنْ الْعَدَمِ سَبَبٌ لِظُهُورِهِ وَمَلْزُومٌ لَهُ أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ حَدَثَ ظُهُورُهَا ، ( فَلَا رُجُوعَ ) لِلْغُرَمَاءِ ( عَلَى وَارِثِهِ ) وَلَا عَلَى الْمُفْلِسِ ( حِينَ رَضُوا بِهَا ) ، أَيْ بِالتَّرِكَةِ ، وَكَذَا مَالُ الْمُفْلِسِ الظَّاهِرِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَلَوْ عَلِمَ الْوَرَثَةُ وَالْمُفْلِسُ بِالْمَالِ الْخَفِيِّ ، إلَّا إنْ قَالَ الْغُرَمَاءُ : نَأْخُذُ هَذَا فِي أَمْوَالِنَا إنْ لَمْ يَكُنْ سِوَاهُ ، وَإِنْ قَالُوا : هَذَا وَظَهَرَ مَالٌ آخَرُ أَدْرَكُوا فِيهِ وَلَوْ جَهِلَهُ الْوَرَثَةُ وَالْمُفْلِسُ ، وَلَيْسَ لَهُمْ زِيَادَةٌ عَلَى مَالِهِمْ وَرَجَعُوا لِلتَّقْوِيمِ فِيمَا أَخَذُوا أَوَّلًا أَوْ يَبِيعُوهُ .