باب في المحاصة
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢٦وَلَا يَضْمَنُ حَاكِمٌ إنْ حَكَمَ بِأَدَاءِ مَالَ مُحَاطٍ بِهِ لِغُرَمَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ سِوَاهُمْ ، وَلَا يُدْرِكُ عِنْدَ الْأَوَّلِينَ شَيْئًا بَعْدَ الْحُكْمِ مَا لَمْ يَقُمْ فِي حَالِ الْخُصُومَةِ وَلَا غَرِيمٌ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُ دَيْنِهِ .
S
١٣٬٢٢٦ / ١٧٬٤٣٨