باب في التفليس
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٦٩فَقَدْ تُتَصَوَّرُ عُصُوبَتُهَا لِزَوْجِهَا ، فَإِنْ احْتَاجَ أَنْفَقَتْهُ مِنْ جِهَةِ الْعُصُوبَة مِثْلُ أَنْ تُعْتِقَ عَبْدًا فَتَتَزَوَّجُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ ، قِيلَ : أَوْ لَهُ وَارِثٌ لَا يَسْتَغْرِقُ الْمَالَ أَوْ وَرَثَتُهُ وَحْدَهَا لِأَنَّهَا رَحِمَهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ .
١٣٬٢٦٩ / ١٧٬٤٣٨