باب في التفليس
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٩٨وَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً شِرَاءً فَاسِدًا وَقَدْ دَفَعَ ثَمَنَهَا أَوْ قُدِّرَ لَهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ ثُمَّ فَلِسَ الْبَائِعُ وَالسِّلْعَةُ لَمْ تَفُتْ ، وَهِيَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يُفْسَخُ ، فَقَالَ سَحْنُونَ : الْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهَا فِيمَا أَعْطَى أَوْ فِي الدَّيْنِ الَّذِي قَضَى لَهُ فِيهَا ، وَقِيلَ : لَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهَا ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ قَدْ دَفَعَ ثَمَنَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ قَضَى مَالًا مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَالْخُلْفُ فِي سِلْعَةِ بَيْعٍ فَاسِدِ ثَالِثُهَا اخْتِصَاصُهَا بِالنَّاقِدِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
١٣٬٢٩٨ / ١٧٬٤٣٨