باب في صلاة الجمعة
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٩وَإِنْ حَضَرَهَا عَبْدٌ أَوْ طِفْلٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ أَطَاقَهَا صَلَّى بِصَلَاةِ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَسَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَعَ الْإِمَامِ إلَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَّى أَرْبَعًا إنْ لَمْ يُحْرِمْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ .
S
١٬٤٦٩ / ١٧٬٤٣٨