شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل ينبغي السكوت بين الإحرام والقراءة

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

فَصْلٌ يَنْبَغِي السُّكُوتُ بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَبَيْنَ الْخَتْمِ وَالرُّكُوعِ قَدْرَ تَنَفُّسٍ أَوْ بَلْعِ رِيقٍ ، وَإِنْ زَادَ أَعَادَهَا .

Sفَصْلٌ ( يَنْبَغِي السُّكُوتُ بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ ) وَإِنْ اسْتَعَاذَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ سَكَتَ بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَالِاسْتِعَاذَةِ ، ( وَ ) بِتَأْكِيدِ ( بَيْنَ الْخَتْمِ وَالرُّكُوعِ ) زَادَ بَعْضُهُمْ : السُّكُوتُ أَقَلُّ مِنْ التَّنَفُّسِ ، وَأَقَلُّ مِنْ بَلْعِ الرِّيقِ ، وَفِي " الْأَثَرِ " : لَا يَقْرَأُ حِينَ يَقُومُ إلَّا بَعْدَ سَكْتَةِ مَا بَيْنَ الْقِيَامِ مِنْ السُّجُودِ أَوْ مِنْ التَّحِيَّاتِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ ، وَهَلْ ( قَدْرَ تَنَفُّسٍ أَوْ بَلْعِ رِيقٍ ) ؟ قَوْلَانِ فِي الدِّيوَانِ " ، وَإِنْ سَكَتَ أَكْثَر أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَقِيلَ : لَا يُعِيدُ إلَّا إنْ سَكَتَ قَدْرَ الْعَمَلِ الْمُتَّصِلِ بِهِ بِلَا عُذْرٍ ، إلَّا الْإِمَامُ فَيَسْكُتُ قَدْرَ مَا يَنْقَضِي تَكْبِيرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ابْتَدَءُوا التَّكْبِيرَ عَقِبَ فَرَاغِهِ ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ بَلْعِ الرِّيقِ أَوْ التَّنَفُّسِ ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَدِّهِمْ الصَّوْتَ ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُونَ بِالتَّوَسُّطِ ، وَإِنْ سَكَتَ الْمُكَبِّرُ أَكْثَرَ فَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُصَنِّفَ قَالَ : ( وَإِنْ زَادَ ) عَمْدًا ( أَعَادَهَا ) إلَّا إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لِعُذْرٍ ، وَلَوْ رَأَيْتُهُ لَاسْتَغْنَيْتُ بِهِ عَنْ بَعْضِ مَا ذُكِرَ ، وَالضَّمِيرُ لِلصَّلَاةِ .

١٬١٥٠ / ١٧٬٤٣٨