باب في تنبيه الإمام في الصلاة
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٩بَابٌ يُنَبِّهُ الْإِمَامَ إذَا وَقَفَ لَهُ حَرْفٌ أَوْ غَلِطَ فِي عَمَلٍ مُقَابِلُهُ مِنْ الْأَوَّلِ وَجَازَ غَيْرُهُ إلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ، وَقِيلَ مَا لَمْ يَنْتَبِهْ ، وَإِلَّا تَرَكَهُ حَتَّى تَنْتَقِضَ عَلَيْهِ فَيُتِمُّونَ فَفِي الْقِرَاءَةِ بِحَرْفٍ وَقَفَ لَهُ ، وَفِي جَهْرٍ فِي السِّرِّ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِك وَفِي عَكْسِهِ بِ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ، وَفِي قِيَامٍ فِي قُعُودٍ ب اُقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ، وَفِي عَكْسِهِ ب قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، وَفِي التَّسْلِيمِ لَا فِي مَحِلِّهِ بِالتَّكْبِيرِ وَهُمْ قُعُودٌ ، وَقِيلَ : يُنَبِّهُونَهُ ثُمَّ يَقُومُونَ .
S
١٬٣٦٩ / ١٧٬٤٣٨