فصل شروط الجمعة
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٣فَصْلٌ خُصَّتْ بِشُرُوطٍ وَهِيَ : الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ، وَالْمَسْجِدُ ، وَالْمِصْرُ ، وَالْجَمَاعَةُ فَالْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ شَرْطُ وُجُوبٍ ، وَإِنْ خَلْفَ جَائِرٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ فِي السَّبْعَةِ الَّتِي مِصْرُهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهِيَ مَكَّةُ : وَالْمَدِينَةُ ، وَالْكُوفَةُ ، وَالْبَصْرَةُ ، وَالشَّامُ وَالْبَحْرَيْنِ ، وَهُوَ وَعُمَانُ وَاحِدٌ ؟ قَوْلَانِ ؛ .
S
١٬٤٧٣ / ١٧٬٤٣٨